السيد الخوئي
121
كتاب الطهارة
وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ( 2 ) وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
السيد الخوئي
121
كتاب الطهارة
وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ( 2 ) وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .